على محمدى خراسانى

48

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

اجمالى منحل مىشود ؛ زيرا اين معلوم بالتفصيل همان معلوم بالاجمال است كه در مرحله‌اى مجمل بود و الآن مفصّل گرديده است . مانحن‌فيه از همين قبيل است ؛ زيرا علم اجمالى داشتيم كه هزار حرام در شريعت وجود دارد و بعد از مراجعه به ادلّهء معتبره آن هزار حرام و يا بيش از آن را يافتيم و همان معلوم به اجمال است كه حالا معلوم به تفصيل شده است ، نه غير از آن ، طبعاً علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به هزار مورد كه بايد امتثال كنيم و يك شك بدوى نسبت به مازاد و موجبى براى احتياط ندارد . إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى . قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته و إن كان ذلك على ما قوينا فى البحث إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فى بعض الأطراف يكون عقلا به حكم الانحلال و صرف تنجزه إلى ما إذا كان فى ذاك الطرف و العذر عما إذا كان فى سائر الأطراف مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه فلا ينبغى الشك فى أنه كما إذا علم أنه إناؤه فى عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر و لو لا ذلك لما كان يجدى القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث و هو كونها مؤديات الأمارات الشرعية . هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية فى موارد الطرق المثبتة به مقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما فى الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى . در باب امارات دو مبناى كلّى وجود دارد . 1 . مبناى سببيّت ، كه نوع اهل سنّت طرفدارش هستند و مىگويند قيام اماره بر امرى از امور - مثلًا بر وجوب جمعه - سبب مىشود در مؤدّاى اماره ، مصلحت ملزمى پيدا شود به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر و اگر خطا كرده باشد ، اين مصلحت حادث جايگزين آن مصلحت واقعىِ فائت ، مىشود و جبران مىكند . البتّه اين سببيّت معتزلى داريم و سببيّت اشعرى داريم كه فعلًا كارى نداريم و بر آن مبنا غير از مؤدّاى امارات ، حكم ديگرى و واقعى نيست تا علم اجمالى به آن ، معقول باشد . 2 . مبناى طريقيّت محضه ، كه نوع اماميّه طرفدار آن هستند و مىگويند از اين نظر امارات معتبره دقيقاً حكم قطع را دارند و همان‌طور كه در باب قطع ، تمام مصلحت يا مفسده مال حكم واقعى است و قطعِ مكلّف ، صرفاً طريق و راهى به سوى واقع است كه عندالاصابة موجب تنجّز واقع و عندالخطاء